Legal opinion 08/07/1975
رأي استشاري رقم 103/1975
- Number
- 103/1975
- Date
- 08/07/1975
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 144/1975
- Source
- Lebanese University
تلزيم البريد للعام 1975.
1-انه على لجان المناقصات تدوين اسباب الرفض في المحضر وان كانت غير ملزمة بالتعليل ، وذلك من اجل تمكين الادارة واجهزة الرقابة من ممارسة رقابتها. 2-يجب الاحتفاظ بمستندات العروض المرفوضة لان نظام المناقصات ، يلزم اللجان باعادة الملف الى الادارة ولا يلزم الادارة المذكورة باعادة العروض الى اصحابها لأن بقاءها ضروري لتمكين اجهزة الرقابة من ممارسة رقابتها.