Legal opinions

Legal opinion 08/07/1975

رأي استشاري رقم 103/1975

Number
103/1975
Date
08/07/1975
Requested by
التفتيش المركزي
File
144/1975
Source
Lebanese University

تلزيم البريد للعام 1975.

1-انه على لجان المناقصات تدوين اسباب الرفض في المحضر وان كانت غير ملزمة بالتعليل ، وذلك من اجل تمكين الادارة واجهزة الرقابة من ممارسة رقابتها. 2-يجب الاحتفاظ بمستندات العروض المرفوضة لان نظام المناقصات ، يلزم اللجان باعادة الملف الى الادارة ولا يلزم الادارة المذكورة باعادة العروض الى اصحابها لأن بقاءها ضروري لتمكين اجهزة الرقابة من ممارسة رقابتها.