Legal opinion 14/11/1968
رأي استشاري رقم 159/1968
- Number
- 159/1968
- Date
- 14/11/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 144/1968
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 19 تاريخ 1968/1/15 موضوع اعفاء مدراء عام الدفاع الوطني وقوى الامن الداخلي والامن العام من الرسم البلدي.
انه لا يكون كل من المدير العام لوزارة الدفاع الوطني وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام عندما يكونان من عداد المدنيين مشمولين بأحكام المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5 آب 1967 فلا يمكن تطبيق سقوط التكاليف السابقة والتحديد النسبي للرسم البلدي على القيمة التأجيرية موضوع هاتين المادتين على كل منهم.