Legal opinion 20/10/1969
رأي استشاري رقم 127/1969
- Number
- 127/1969
- Date
- 20/10/1969
- Requested by
- إدارة الأبحاث والتوجيه
- File
- 144/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية تكليف من ينوب مكان محاسب المصلحة الوطنية للتعمير في تصريف الاعمال اثناء تغيبه عن العمل في اجازة ادارية.
انه يقتضي ان يعين مدير المصلحة احد مستخدمي المصلحة ليحل محل المجلس المتغيب باجازة ادارية يتولى صلاحياته اثناء غيابه وذلك على مسؤولية المحاسب الاصيل الامر الذي يستوجب الحصول على موافقة هذا الاخير على شخص المستخدم الذي سينوب عنه.