Legal opinions

Legal opinion 24/11/1967

رأي استشاري رقم 126/1967

Number
126/1967
Date
24/11/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
144/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول القضية التالية : في حال كون سعر العارض الافضل المقبول في المناقصة والمعلن كملتزم مؤقتاً ، أقل من السعر التقديري الادنى المحدد للصفقة ، هل بالامكان اسناد الالتزام الى العارض الذي يليه والذي يشكل سعره افضل الاسعار ، ويقع بين السعر التقديري الاعلى والسعر التقديري الادنى المحددان للصفقة من قبل الادارة.

1- ان المرجع الصالح للبت بالصفقة لا يملك سوى الحق الذي يخوله المصادقة على محضر اللجنة القاضي بقبول التلزيم أو رفضه ، ولا يحق لهذا المرجع التدخل في محضر اللجنة الا في حال ثبوت خطأ مادي فقط. 2- انه اذا تبين للجنة المناقصة قبل تنظيم محضر التلزيم واعلان العارض الافضل ملتزماً مؤقتاً ، ان سعر العارض المذكور هو اقل من السعر التقديري الادنى للصفقة ، فبإمكانها اسناد الالتزام الى العارض الافضل الذي يليه والذي يقع سعره ضمن السعر التقديري الاعلى والادنى للصفقة.