Legal opinion 11/11/1966
رأي استشاري رقم 141/1966
- Number
- 141/1966
- Date
- 11/11/1966
- Requested by
- المصلحة الوطنية للتعمير
- File
- 144/1966
- Source
- Lebanese University
مصادرة الكفالة المؤقتة المقدمة من المتعهد الممتنع عن تقديم الكفالة النهائية.
ان المتعهد الذي يتخلف عن تقديم الكفالة النهائية في الموعد المعين له يتعرض لمصادرة الكفالة المؤقتة المكونة من مجموع المبلغين المعينين في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاص مضافاً إليها المبلغ المعادل لقيمة التنزيل.