Legal opinions

Legal opinion 11/11/1966

رأي استشاري رقم 141/1966

Number
141/1966
Date
11/11/1966
Requested by
المصلحة الوطنية للتعمير
File
144/1966
Source
Lebanese University

مصادرة الكفالة المؤقتة المقدمة من المتعهد الممتنع عن تقديم الكفالة النهائية.

ان المتعهد الذي يتخلف عن تقديم الكفالة النهائية في الموعد المعين له يتعرض لمصادرة الكفالة المؤقتة المكونة من مجموع المبلغين المعينين في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الخامسة من دفتر الشروط الخاص مضافاً إليها المبلغ المعادل لقيمة التنزيل.