Legal opinions

Legal opinion 14/10/1997

رأي استشاري رقم 1026/1997

Number
1026/1997
Date
14/10/1997
Requested by
بلدية طرابلس
File
1443/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم شراء آلية لفتح وتعزيل المجاري

1-ان مراعاة مهل الاعلان من الصيغ الجوهرية التي على الادارة التقيد بها وان مخالفة ذلك يجعل المشروع المعروض واقعا في غير محله القانوني. 2- تبين من محضر لجنة المناقصات أن لجنة المناقصات لم تفتح اسعار العارض السيد حسن عثمان لتخلفه عن الحضور رغم ان عرضه مستوف الشروط القانونية وهذا من شأنه المساس بمبدأ المنافسة بين العارضين أذ ان لجنة التلزيم ملزمة بفض العروض المقدمة من العارضين بغض النظر عن حضور اصحابها او تخلفهم عن الحضور. 3-ان دفتر الشروط قد خلا من الاساس الذي تمت عليه المناقصة (سعر يقدمه العارض او تنزيل مئوي) الامر الذي يخالف احكام المادة (126) من قانون المحاسبة العمومية.