Legal opinion 14/10/1997
رأي استشاري رقم 1026/1997
- Number
- 1026/1997
- Date
- 14/10/1997
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 1443/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم شراء آلية لفتح وتعزيل المجاري
1-ان مراعاة مهل الاعلان من الصيغ الجوهرية التي على الادارة التقيد بها وان مخالفة ذلك يجعل المشروع المعروض واقعا في غير محله القانوني. 2- تبين من محضر لجنة المناقصات أن لجنة المناقصات لم تفتح اسعار العارض السيد حسن عثمان لتخلفه عن الحضور رغم ان عرضه مستوف الشروط القانونية وهذا من شأنه المساس بمبدأ المنافسة بين العارضين أذ ان لجنة التلزيم ملزمة بفض العروض المقدمة من العارضين بغض النظر عن حضور اصحابها او تخلفهم عن الحضور. 3-ان دفتر الشروط قد خلا من الاساس الذي تمت عليه المناقصة (سعر يقدمه العارض او تنزيل مئوي) الامر الذي يخالف احكام المادة (126) من قانون المحاسبة العمومية.