Legal opinions

Legal opinion 03/01/1966

رأي استشاري رقم 2/1966

Number
2/1966
Date
03/01/1966
Requested by
وزارة المالية
File
145/1965
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قانونية تلزيم اشغال تقديم وإكساء الأقنية في منطقة يحفوفة وجنطا.

1- ان عبارة "في الجلسة نفسها" الواردة في المادة 132 أعلاه لا تعني وجوب حصر المنافسة بمن حضر في الجلسة ومن ثم اعلان النتيجة وذلك بسبب عدم تأمين عنصر المنافسة. 2- ان عدم وجود العارضين المتساويين في جلسة المناقصة ودون دعوتهم في القضية موضوع البحث من شأنه التأثير على قانونية عملية التلزيم لجهة عدم تأمين العنصريين الأساسيين فيها وهما المنافسة والمساواة بين العارضين.