Legal opinions

Legal opinion 05/11/1970

رأي استشاري رقم 169/1970

Number
169/1970
Date
05/11/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
145/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول خضوع بلدية عاليه لأحكام القرار رقم 4 تاريخ 1969/12/29 الصادر عن مجلس الوزراء بصدد استخدام الاجراء.

ان قرارات مجلس الوزراء لا تعتبر ملزمة الا بمقدار ما يتخذ على اساسها من اعمال ادارية نافذة تصدر عن السلطات المختصة.