Legal opinion 05/11/1970
رأي استشاري رقم 169/1970
- Number
- 169/1970
- Date
- 05/11/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 145/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول خضوع بلدية عاليه لأحكام القرار رقم 4 تاريخ 1969/12/29 الصادر عن مجلس الوزراء بصدد استخدام الاجراء.
ان قرارات مجلس الوزراء لا تعتبر ملزمة الا بمقدار ما يتخذ على اساسها من اعمال ادارية نافذة تصدر عن السلطات المختصة.