Legal opinion 21/11/1966
رأي استشاري رقم 149/1966
- Number
- 149/1966
- Date
- 21/11/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 145/1966
- Source
- Lebanese University
رواتب وتعويضات القضاة المصروفين من الخدمة عن فترة العطلة القضائية.
انه من اجل القول بمبدأ تنزيل فترة العمل الفعلي أثناء العطلة القضائية من اصل هذه العطلة ينبغي من الأساس تأكيد مبدأ اختلاف العطلة القضائية عن الاجازة الادارية لأن هذه الأخيرة تبقى مستحقة للموظف مدة ثلاث سنوات وان لم يستفد منها خلال السنة التي تعود لها في حين أن القاضي الذي لا يستفيد من العطلة القضائية يفقدها بالطبع وهو أمر لم يأخذ به الديوان في الأصل . وبما انه ينتج عما تقدم ضرورة الروجوع عن الرأي الاستشاري لجهة مبدا تنزيل أيام المناوبة من اصل العطلة القضائية فقط.