Legal opinion 02/09/1971
رأي استشاري رقم 129/1971
- Number
- 129/1971
- Date
- 02/09/1971
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 145/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في زيادة نسبة تسلم محروقات للطيران وطلب تصديق حجز اعتماد.
انه اذا كانت الادارة ترغب بشراء كميات اضافية من المحروقات لصالح سلاح الطيران في الجيش زيادة على الـ 25% المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص فيترتب عليها اجراء صفقة جديدة وفقاً للأصول العادية المحددة في قانون المحاسبة العمومية.