Legal opinions

Legal opinion 02/09/1971

رأي استشاري رقم 129/1971

Number
129/1971
Date
02/09/1971
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
145/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في زيادة نسبة تسلم محروقات للطيران وطلب تصديق حجز اعتماد.

انه اذا كانت الادارة ترغب بشراء كميات اضافية من المحروقات لصالح سلاح الطيران في الجيش زيادة على الـ 25% المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص فيترتب عليها اجراء صفقة جديدة وفقاً للأصول العادية المحددة في قانون المحاسبة العمومية.