Legal opinions

Legal opinion 13/11/1969

رأي استشاري رقم 144/1969

Number
144/1969
Date
13/11/1969
Requested by
وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
File
145/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعطاء سلفة لتسديد نفقات معالجة.

يمكن اعطاء سلفة للموظف لقاء نفقات المعالجة تسدد فيما بعد بموجب الايصالات التي تثبت دفع المبلغ وذلك وفقاً لاحكام المادة 50 من نظام التعويضات.