Legal opinion 13/11/1969
رأي استشاري رقم 144/1969
- Number
- 144/1969
- Date
- 13/11/1969
- Requested by
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- File
- 145/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعطاء سلفة لتسديد نفقات معالجة.
يمكن اعطاء سلفة للموظف لقاء نفقات المعالجة تسدد فيما بعد بموجب الايصالات التي تثبت دفع المبلغ وذلك وفقاً لاحكام المادة 50 من نظام التعويضات.