Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 160/1971
- Number
- 160/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 146/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول غرامات التأخير في تسديد ضريبة الملاهي.
1- انه يمكن للدوائر المالية قبول التصريح المقدم من مستثمري الملاهي او الشك في صحته كما انه لها الحق في اعتماد التكليف المباشر في حال عدم تقديم تصريح من قبل اصحاب العلاقة الامر الذي يجعل الدوائر المالية في حل من اصدار اوامر القبض خلال الاسبوع الذي يلي الاسبوع موضوع التكليف ويجوز بالتالي اصدار التكليف في تواريخ لاحقة تقتضيها سلامة الدراسة والتقدير ولا تتعدى المهل المحددة قانوناً للاستدراك. 2- ان الغرامة المتوجبة على مخالفة من يتأخر في تقديم التصريح او على من يقدم تصريحاً غير صحيح هي غرامة التأخر في تسديد ضريبة الملاهي التي حددت بموجب امر قبض في الاسبوع الذي يلي اسبوع التكليف وفي حال عدم صدور امر القبض في حينه لاسباب تتعلق بالدوائر المالية كالتأخير في التقدير او لأسباب ادارية اخرى فلا يجوز تطبيق احكام المادة 25 - غرامة التأخير العائدة لمخالفة المادة 13 - الا بعد تحقق الضريبة.