Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 160/1971

Number
160/1971
Date
21/10/1971
Requested by
وزارة المالية
File
146/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول غرامات التأخير في تسديد ضريبة الملاهي.

1- انه يمكن للدوائر المالية قبول التصريح المقدم من مستثمري الملاهي او الشك في صحته كما انه لها الحق في اعتماد التكليف المباشر في حال عدم تقديم تصريح من قبل اصحاب العلاقة الامر الذي يجعل الدوائر المالية في حل من اصدار اوامر القبض خلال الاسبوع الذي يلي الاسبوع موضوع التكليف ويجوز بالتالي اصدار التكليف في تواريخ لاحقة تقتضيها سلامة الدراسة والتقدير ولا تتعدى المهل المحددة قانوناً للاستدراك. 2- ان الغرامة المتوجبة على مخالفة من يتأخر في تقديم التصريح او على من يقدم تصريحاً غير صحيح هي غرامة التأخر في تسديد ضريبة الملاهي التي حددت بموجب امر قبض في الاسبوع الذي يلي اسبوع التكليف وفي حال عدم صدور امر القبض في حينه لاسباب تتعلق بالدوائر المالية كالتأخير في التقدير او لأسباب ادارية اخرى فلا يجوز تطبيق احكام المادة 25 - غرامة التأخير العائدة لمخالفة المادة 13 - الا بعد تحقق الضريبة.