Legal opinion 11/11/1966
رأي استشاري رقم 142/1966
- Number
- 142/1966
- Date
- 11/11/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 146/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن رسم الترخيص عن القيام بأعمال الترميم في الأبنية.
إن كل عمل ترميم الذي هو موضوع فقرة مستقلة من المادة 78 من قانون الرسوم البلدية ، والذي يطلب الترخيص على أساسه من البلدية ، خاضع بمفرده للرسم المقطوع.