Legal opinions

Legal opinion 11/11/1966

رأي استشاري رقم 142/1966

Number
142/1966
Date
11/11/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
146/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن رسم الترخيص عن القيام بأعمال الترميم في الأبنية.

إن كل عمل ترميم الذي هو موضوع فقرة مستقلة من المادة 78 من قانون الرسوم البلدية ، والذي يطلب الترخيص على أساسه من البلدية ، خاضع بمفرده للرسم المقطوع.