Legal opinions

Legal opinion 29/12/1995

رأي استشاري رقم 1401/1995

Number
1401/1995
Date
29/12/1995
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1464/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة اعادة تأهيل خطوط الجر الرئيسية وخطوط شبكات توزيع المياه ضمن نطاق استثمار مصلحة مياه المتن

عدم الموافقة على مشروع الاتفاق بالتراضي لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وهي التالية:1-ان تتجاوز الصفقة امكانيات الادارة وعدم التوقف على ما تدلي به الادارة لجهة الشغور في ملاكاتها. 2-اعداد دراسة مسبقة من الادارة تبين فيها المؤهلات المطلوبة والتي تتجاوز مجرد التصنيف . 3- ان تتوفر فعليا لدى المنوي التعاقد معه المؤهلات المطلوبة عن طريق المستندات المثبتة.