Legal opinion 29/12/1995
رأي استشاري رقم 1401/1995
- Number
- 1401/1995
- Date
- 29/12/1995
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1464/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة اعادة تأهيل خطوط الجر الرئيسية وخطوط شبكات توزيع المياه ضمن نطاق استثمار مصلحة مياه المتن
عدم الموافقة على مشروع الاتفاق بالتراضي لعدم توفر الشروط المحددة في المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وهي التالية:1-ان تتجاوز الصفقة امكانيات الادارة وعدم التوقف على ما تدلي به الادارة لجهة الشغور في ملاكاتها. 2-اعداد دراسة مسبقة من الادارة تبين فيها المؤهلات المطلوبة والتي تتجاوز مجرد التصنيف . 3- ان تتوفر فعليا لدى المنوي التعاقد معه المؤهلات المطلوبة عن طريق المستندات المثبتة.