Legal opinions

Legal opinion 21/12/2000

رأي استشاري رقم 1420/2000

Number
1420/2000
Date
21/12/2000
Requested by
وزارة الداخلية
File
1465/2000
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لتقديم اجهزة لزوم مكتب المختبرات الجنائية

انه لا يمكن اجراء الاتفاق الرضائي سنداً للفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لأنه قد انقضى حوالي السنتين على تاريخ اجراء المناقصة الثانية وان هذه المدة تتجاوز المهلة المعقولة.