Legal opinion 21/12/2000
رأي استشاري رقم 1420/2000
- Number
- 1420/2000
- Date
- 21/12/2000
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1465/2000
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لتقديم اجهزة لزوم مكتب المختبرات الجنائية
انه لا يمكن اجراء الاتفاق الرضائي سنداً للفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لأنه قد انقضى حوالي السنتين على تاريخ اجراء المناقصة الثانية وان هذه المدة تتجاوز المهلة المعقولة.