Legal opinion 02/08/1977
رأي استشاري رقم 2/1977
- Number
- 2/1977
- Date
- 02/08/1977
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 1468/1977
- Source
- Lebanese University
أ-بيان الرأي بشأن تطبيق المادة 37 من نظام المناقصات. ب-اعادة النظر بمذكرة ديوان المحاسبة رقم 200/م تاريخ 15/3/1966
ان تقديم كفالة في غلاف على حدة اي خارج الغلاف الموحد المعتمد من قبل ادارة المناقصات يشكل نقصا في الكفالة كالنقص في قيمتها.