Legal opinions

Legal opinion 02/08/1977

رأي استشاري رقم 2/1977

Number
2/1977
Date
02/08/1977
Requested by
إدارة المناقصات
File
1468/1977
Source
Lebanese University

أ-بيان الرأي بشأن تطبيق المادة 37 من نظام المناقصات. ب-اعادة النظر بمذكرة ديوان المحاسبة رقم 200/م تاريخ 15/3/1966

ان تقديم كفالة في غلاف على حدة اي خارج الغلاف الموحد المعتمد من قبل ادارة المناقصات يشكل نقصا في الكفالة كالنقص في قيمتها.