Legal opinion 19/02/1975
رأي استشاري رقم 191/1975
- Number
- 191/1975
- Date
- 19/02/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 147/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين مديرية اليانصيب الوطني وشركة تلا - مانجمنت لاجراء برامج خاصة باليانصيب الوطني في التلفزيون خلال المدة الباقية من عام 1975
1-ان الصفقة تدخل في عداد الحالات المعددة حصرا في المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. 2-ان الاتفاق مخالف للمادتين 51 و57 من القانون المذكور كون هذا الاتفاق يتضمن ترتيب واردات للادارة دون قيدها في قسم الواردات من الموازنة وتعاقد على نفقة الاعلان دون توفر اعتماد لذلك. 3-ان خلو العقد من النص على الكفالة وغرامة التأخير اضافة الى ما سبق يؤدي الى عدم الموافقة على المعاملة المعروضة.