Legal opinions

Legal opinion 29/12/1964

رأي استشاري رقم 135/1964

Number
135/1964
Date
29/12/1964
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
147/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن عدم نشر تصحيح اعلان مناقصة لتقديم أعمال نقل وعتالة لمواد مكتب القمح ، في الجريدة الرسمية.

بما ان العناصر الثلاثة الاساسية في المناقصات وهي العلنية والمنافسة والمساواة قد تأمنت في القضية ، وعليه فإن ورود عبارة إن الأعمال المراد تلزيمها هي لعام 1964 بدلاً من 1965 في الإعلان في الجريدة الرسمية ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة المناقصة.