Legal opinion 29/12/1964
رأي استشاري رقم 135/1964
- Number
- 135/1964
- Date
- 29/12/1964
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 147/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن عدم نشر تصحيح اعلان مناقصة لتقديم أعمال نقل وعتالة لمواد مكتب القمح ، في الجريدة الرسمية.
بما ان العناصر الثلاثة الاساسية في المناقصات وهي العلنية والمنافسة والمساواة قد تأمنت في القضية ، وعليه فإن ورود عبارة إن الأعمال المراد تلزيمها هي لعام 1964 بدلاً من 1965 في الإعلان في الجريدة الرسمية ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة المناقصة.