Legal opinions

Legal opinion 29/11/1968

رأي استشاري رقم 171/1968

Number
171/1968
Date
29/11/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
147/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تطبيق التعرفة الصحفية على هواتف نقابة الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية.

انه لا توجد نصوص تجيز لكل من نقابة محرري الصحف اللبنانية ونقابة الصحافة اللبنانية الافادة من التعرفة الصحفية المخفضة المقررة بالنسبة لكل من المحررين المسجلين في الجدول الصحفي ولادارات الصحف ووكالات الانباء او الافادة من أية تعرفة هاتفية خاصة. مما يستنتج ان النقابتين المذكورتين تخضعان للتعرفة الهاتفية العادية.