Legal opinion 29/11/1968
رأي استشاري رقم 171/1968
- Number
- 171/1968
- Date
- 29/11/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 147/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تطبيق التعرفة الصحفية على هواتف نقابة الصحافة اللبنانية ونقابة محرري الصحافة اللبنانية.
انه لا توجد نصوص تجيز لكل من نقابة محرري الصحف اللبنانية ونقابة الصحافة اللبنانية الافادة من التعرفة الصحفية المخفضة المقررة بالنسبة لكل من المحررين المسجلين في الجدول الصحفي ولادارات الصحف ووكالات الانباء او الافادة من أية تعرفة هاتفية خاصة. مما يستنتج ان النقابتين المذكورتين تخضعان للتعرفة الهاتفية العادية.