Legal opinion 13/02/1996
رأي استشاري رقم 140/1996
- Number
- 140/1996
- Date
- 13/02/1996
- Requested by
- بلدية الزلقا
- File
- 147/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم شراء سيارتي جيب لزوم بلدية الزلقا - عمارة شلهوب
1-ان موجب تقديم الكفالة النهائية هو من الشروط الأساسية لصحة التلزيم. 2-ان صلاحية لجنة التلزيم تقتصر على قبول العرض أو رفضه وإعطاء نتيجة التلزيم وليس لهاحق استنسابي في تقدير ما اذا كانت الضمانات المقدمة من العارضين كافية ام لا ، لأن هذه الضمانات تحدد في دفتر الشروط الخاص ، وعلى اللجنة أن تتأكد من توفرها في ضوء ما نص عليه دفتر الشروط المذكور.