Legal opinions

Legal opinion 13/02/1996

رأي استشاري رقم 140/1996

Number
140/1996
Date
13/02/1996
Requested by
بلدية الزلقا
File
147/1996
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم شراء سيارتي جيب لزوم بلدية الزلقا - عمارة شلهوب

1-ان موجب تقديم الكفالة النهائية هو من الشروط الأساسية لصحة التلزيم. 2-ان صلاحية لجنة التلزيم تقتصر على قبول العرض أو رفضه وإعطاء نتيجة التلزيم وليس لهاحق استنسابي في تقدير ما اذا كانت الضمانات المقدمة من العارضين كافية ام لا ، لأن هذه الضمانات تحدد في دفتر الشروط الخاص ، وعلى اللجنة أن تتأكد من توفرها في ضوء ما نص عليه دفتر الشروط المذكور.