Legal opinion 29/02/1968
رأي استشاري رقم 151/1968
- Number
- 151/1968
- Date
- 29/02/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 147/1968
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار يرمي الى إعطاء الاجير في المديرية العامة للهاتف السيد حسيب خطار أبي عشي مساعدة مالية قدرها /1602/ل.ل. لإصابته بحادث أثناء العمل.
ان مشروع القرار المعروض يقضي بتحميل وزارة البريد والبرق والهاتف نفقات معالجة الأجير ولا يدخل في عداد معاملات المنح والمساعدات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.