Legal opinion 28/10/1969
رأي استشاري رقم 135/1969
- Number
- 135/1969
- Date
- 28/10/1969
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 147/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت جداول التكليف عن الرسوم الاساسية التي لم تصدر في سنة تكليفها بل في عام آخر تعتبر جداول تحقق اساسية او اضافية.
ان جداول التكليف التي تعود لسنة معينة ولا تصدر في السنة نفسها وانما في سنوات لاحقة تظل معتبرة اساسية لكونها تتضمن طرح الضرائب والرسوم للمرة الاولى ولو بصورة متأخرة ولا يمكن بالتالي اعتبارها كجداول تكليف اضافية.