Legal opinions

Legal opinion 28/10/1969

رأي استشاري رقم 135/1969

Number
135/1969
Date
28/10/1969
Requested by
بلدية طرابلس
File
147/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت جداول التكليف عن الرسوم الاساسية التي لم تصدر في سنة تكليفها بل في عام آخر تعتبر جداول تحقق اساسية او اضافية.

ان جداول التكليف التي تعود لسنة معينة ولا تصدر في السنة نفسها وانما في سنوات لاحقة تظل معتبرة اساسية لكونها تتضمن طرح الضرائب والرسوم للمرة الاولى ولو بصورة متأخرة ولا يمكن بالتالي اعتبارها كجداول تكليف اضافية.