Legal opinions

Legal opinion 11/12/1972

رأي استشاري رقم 183/1972

Number
183/1972
Date
11/12/1972
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
147/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كانت المستندات المرفقة بالموازنة التي ترسل الى سلطتي المصادقة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعتبر في حكم الموازنة

ان المستندات المرفقة بالموازنة - فيما خص مصلحة الليطاني - في حكم الموازنة ويقتضي التقيد بها عند تنفيذ الموازنة وان قضية تعديل مضمون المستندات المشار اليها يتطلب اتباع ذات الاصول المعتمدة لتعديل الموازنة.