Legal opinion 11/12/1972
رأي استشاري رقم 183/1972
- Number
- 183/1972
- Date
- 11/12/1972
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 147/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كانت المستندات المرفقة بالموازنة التي ترسل الى سلطتي المصادقة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعتبر في حكم الموازنة
ان المستندات المرفقة بالموازنة - فيما خص مصلحة الليطاني - في حكم الموازنة ويقتضي التقيد بها عند تنفيذ الموازنة وان قضية تعديل مضمون المستندات المشار اليها يتطلب اتباع ذات الاصول المعتمدة لتعديل الموازنة.