Legal opinion 11/11/1966
رأي استشاري رقم 143/1966
- Number
- 143/1966
- Date
- 11/11/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 147/1966
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن رسم الاستثمار على أمكنة الاجتماع.
ان العدل يقضي بفرض الرسم على الاستثمار على أمكنة الاجتماع الخاضعة للرسم السنوي المقطوع والتي يرخص بها خلال السنة بنسبة المدة من السنة التي عملت هذه المؤسسة خلالها.