Legal opinions

Legal opinion 11/11/1966

رأي استشاري رقم 143/1966

Number
143/1966
Date
11/11/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
147/1966
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن رسم الاستثمار على أمكنة الاجتماع.

ان العدل يقضي بفرض الرسم على الاستثمار على أمكنة الاجتماع الخاضعة للرسم السنوي المقطوع والتي يرخص بها خلال السنة بنسبة المدة من السنة التي عملت هذه المؤسسة خلالها.