Legal opinion 26/12/1995
رأي استشاري رقم 1351/1995
- Number
- 1351/1995
- Date
- 26/12/1995
- Requested by
- اتحاد بلديات كسروان – الفتوح
- File
- 1470/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة واستثمار ما بين اتحاد بلديات كسروان الفتوح وشركة سياحة واستثمار فاريا - المزار
عدم الموافقة على مشروع عقد مصالحة واستثمار اراضي مشاعية في كسروان لأن الأملاك المشاعية هي اموال عمومية وتؤجر بالمزايدة العلنية قياسا على ما نصت عليه المادة 60 من القرار رقم 275 تاريخ 25/5/26 المتعلقة بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة.