Legal opinions

Legal opinion 08/12/1995

رأي استشاري رقم 1262/1995

Number
1262/1995
Date
08/12/1995
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1473/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاعادة تأهيل محطة ضخ قرنة الحمرا - المتن الشمالي

عدم الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي لمخالفته احكام المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة الا اذا كان التنفيذ ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة التي يعود تقريرها للوزير المختص ووزير المالية.