Legal opinion 08/12/1995
رأي استشاري رقم 1262/1995
- Number
- 1262/1995
- Date
- 08/12/1995
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1473/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاعادة تأهيل محطة ضخ قرنة الحمرا - المتن الشمالي
عدم الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي لمخالفته احكام المادة 58 من قانون المحاسبة العمومية التي لا تجيز عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة الا اذا كان التنفيذ ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة التي يعود تقريرها للوزير المختص ووزير المالية.