Legal opinions

Legal opinion 26/01/1966

رأي استشاري رقم 13/1966

Number
13/1966
Date
26/01/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
148/1965
Source
Lebanese University

المرجع الصالح لعقد النفقة في بلدية بيروت.

ان قانون البلديات يتناول اختصاصات المجلس البلدي في المواد 60 و67 و68 و69 منه ، ويتضح من هذه المواد أنها تورد هذه الاختصاصات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، في حين أنه يحدد صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية في مادته 92 على سبيل الحصر دون ان يكون من بينها صلاحية عقد صفقات الاشغال واللوازم.