Legal opinion 19/03/1964
رأي استشاري رقم 146/1964
- Number
- 146/1964
- Date
- 19/03/1964
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 148/1964
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم أعمدة خشبية لخطوط كهربائية لزوم المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية الى السيد اسكندر نقولا مبيض بمبلغ اجمالي قدره /790000/ل.ل. بموجب المحضر المؤرخ في 1964/2/3.
إنه تجاه هذا التلاعب الحاصل في السعر الافرادي أثناء فقدان الملف والخلاف الذي يمكن ان يحصل على تحديد السعر الافرادي الصحيح يقتضي عدم الموافقة على التلزيم بحالته الحاضرة يضاف الى ذلك أن الكفالة المؤقتة المقدمة من الملتزم المؤقت صادرة عن مصرف متوقف عن الدفع.