Legal opinion 17/11/1966
رأي استشاري رقم 148/1966
- Number
- 148/1966
- Date
- 17/11/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 149/1966
- Source
- Lebanese University
مطرح رسم الارصفة والمجاري.
ان الرسم على القيمة التأجيرية يختلف أصلاً عن رسم المساهمة في الارصفة والمجاري إذ أن الرسم الأول يفرض على ايرادات البناء ومن الطبيعي أن يكون مرتبطاً بهذه الايرادات وجوداً وعدما فيما يفرض الرسم الثاني نتيجة استفادة البناء في الارصفة والمجاري وهذه الاستفادة تبقى بمعزل عن واقعة الاشغال ام عدمه.