Legal opinions

Legal opinion 17/11/1966

رأي استشاري رقم 148/1966

Number
148/1966
Date
17/11/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
149/1966
Source
Lebanese University

مطرح رسم الارصفة والمجاري.

ان الرسم على القيمة التأجيرية يختلف أصلاً عن رسم المساهمة في الارصفة والمجاري إذ أن الرسم الأول يفرض على ايرادات البناء ومن الطبيعي أن يكون مرتبطاً بهذه الايرادات وجوداً وعدما فيما يفرض الرسم الثاني نتيجة استفادة البناء في الارصفة والمجاري وهذه الاستفادة تبقى بمعزل عن واقعة الاشغال ام عدمه.