Legal opinion 05/11/1970
رأي استشاري رقم 170/1970
- Number
- 170/1970
- Date
- 05/11/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 149/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اصول تطبيق المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.
ان المحركات في المؤسسات الامتيازية المنتجة للكهرباء لا تخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار المنصوص عنهما في المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.