Legal opinions

Legal opinion 05/11/1970

رأي استشاري رقم 170/1970

Number
170/1970
Date
05/11/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
149/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اصول تطبيق المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.

ان المحركات في المؤسسات الامتيازية المنتجة للكهرباء لا تخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار المنصوص عنهما في المادة 38 من قانون الرسوم البلدية.