Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 5/1968
- Number
- 5/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 149/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بسقوط غرامة بسبب الوفاة.
ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على ان وفاة الموظف قبل الحكم بالقضية تستدعي وقف الملاحقة الموجهة ضده وانه يترتب على هذا ان وفاة الموظف تقتضي وقف تنفيذ العقوبة المفروضة عليه في نطاق رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين.