Legal opinions

Legal opinion 10/01/1968

رأي استشاري رقم 5/1968

Number
5/1968
Date
10/01/1968
Requested by
وزارة المالية
File
149/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي بسقوط غرامة بسبب الوفاة.

ان اجتهاد ديوان المحاسبة مستمر على ان وفاة الموظف قبل الحكم بالقضية تستدعي وقف الملاحقة الموجهة ضده وانه يترتب على هذا ان وفاة الموظف تقتضي وقف تنفيذ العقوبة المفروضة عليه في نطاق رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين.