Legal opinions

Legal opinion 12/01/1995

رأي استشاري رقم 16/1995

Number
16/1995
Date
12/01/1995
Requested by
اتحاد بلديات صيدا – الزهراني
File
1492/1994
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة بشأن نفقات استهلاك المحروقات لآليات اتحاد بلديات صيدا - الزهراني

عدم الموافقة على مشروع مصالحة بسبب اخذ النفقة من تنسيب نفقات سنين سابقة خلافا للمادة 25 من قانون المحاسبة العمومية والتي تقضي بأخذ قيمة النفقة من البند المختص بالمحروقات وفي حال عدم توفر اعتماد في هذا البند تؤخذ النفقة من الاعتماد المختص بالمصالحات.