Legal opinion 12/01/1995
رأي استشاري رقم 16/1995
- Number
- 16/1995
- Date
- 12/01/1995
- Requested by
- اتحاد بلديات صيدا – الزهراني
- File
- 1492/1994
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة بشأن نفقات استهلاك المحروقات لآليات اتحاد بلديات صيدا - الزهراني
عدم الموافقة على مشروع مصالحة بسبب اخذ النفقة من تنسيب نفقات سنين سابقة خلافا للمادة 25 من قانون المحاسبة العمومية والتي تقضي بأخذ قيمة النفقة من البند المختص بالمحروقات وفي حال عدم توفر اعتماد في هذا البند تؤخذ النفقة من الاعتماد المختص بالمصالحات.