Legal opinions

Legal opinion 28/10/1997

رأي استشاري رقم 1065/1997

Number
1065/1997
Date
28/10/1997
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
1496/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاكساء وتأهيل شبكة اقنية ري سهل عكار من نهر اسطوان - عكار

ان التنسيب مخصص لأعمال الصيانة وان حجز قسم منه لتغطية اعمال الانشاء والتأهيل ينطوي على استعمال اعتماد لغير الغاية المرصد من اجلها ويخالف بالتالي احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.