Legal opinion 28/10/1997
رأي استشاري رقم 1065/1997
- Number
- 1065/1997
- Date
- 28/10/1997
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 1496/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاكساء وتأهيل شبكة اقنية ري سهل عكار من نهر اسطوان - عكار
ان التنسيب مخصص لأعمال الصيانة وان حجز قسم منه لتغطية اعمال الانشاء والتأهيل ينطوي على استعمال اعتماد لغير الغاية المرصد من اجلها ويخالف بالتالي احكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.