Legal opinions

Legal opinion 19/05/1972

رأي استشاري رقم 71/1972

Number
71/1972
Date
19/05/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
15/1972
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 122/69 القاضي بوجوب استيفاء ضريبة الدخل على الـ 10% المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967

ان التخفيض المؤقت البالغ عشرة بالماية من التعويضات والمكافآت والعائدات المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61 انتهى مفعوله ويجب استيفاء ضريبة الدخل على الـ 10% المذكورة.