Legal opinion 19/05/1972
رأي استشاري رقم 71/1972
- Number
- 71/1972
- Date
- 19/05/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 15/1972
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 122/69 القاضي بوجوب استيفاء ضريبة الدخل على الـ 10% المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 5/8/1967
ان التخفيض المؤقت البالغ عشرة بالماية من التعويضات والمكافآت والعائدات المفروض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 61 انتهى مفعوله ويجب استيفاء ضريبة الدخل على الـ 10% المذكورة.