Legal opinions

Legal opinion 12/05/1999

رأي استشاري رقم 24/1999

Number
24/1999
Date
12/05/1999
Requested by
وزارة النقل
File
15/1999
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن ابقاء الديكور والموجودات الحالية للمحلات التجارية لدى المستثمرين الجدد في السوق الحرة في مطار بيروت الدولي

إن المفروشات والتعديلات في المحلات التجارية في السوق الحرة قد اصبحت ملكاً للادارة فانه يعود لها حق التصرف بها اما بطريقة البيع وفقاً لأحكام المادة /47/ من قانون المحاسبة العمومية أو بطريقة التأجير لمدة محددة بعد أن يتم تخمينها من قبل لجنة تؤلف لهذه الغاية.