Legal opinion 12/05/1999
رأي استشاري رقم 24/1999
- Number
- 24/1999
- Date
- 12/05/1999
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 15/1999
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن ابقاء الديكور والموجودات الحالية للمحلات التجارية لدى المستثمرين الجدد في السوق الحرة في مطار بيروت الدولي
إن المفروشات والتعديلات في المحلات التجارية في السوق الحرة قد اصبحت ملكاً للادارة فانه يعود لها حق التصرف بها اما بطريقة البيع وفقاً لأحكام المادة /47/ من قانون المحاسبة العمومية أو بطريقة التأجير لمدة محددة بعد أن يتم تخمينها من قبل لجنة تؤلف لهذه الغاية.