Legal opinion 31/03/1980
رأي استشاري رقم 15/1980
- Number
- 15/1980
- Date
- 31/03/1980
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 15/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تلزيم مواد لمختبرات كلية العلوم (الفرع الأول)
انه في حال توفر اركان نظرية الظروف الطارئة في الوقت الذي تقوم فيه الشركة الملتزمة ، بتنفيذ كامل تعهدها وتقديم كافة الاصناف الملزمة لها يكون لها الحق في طلب معاونة الادارة لها ومشاركتها في تحمل قسط من الخسارة اللاحقة بها وذلك في حدود ووفق الشروط المقررة في تطبيق نظرية الظروف الطارئة.