Legal opinions

Legal opinion 31/03/1980

رأي استشاري رقم 15/1980

Number
15/1980
Date
31/03/1980
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
15/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تلزيم مواد لمختبرات كلية العلوم (الفرع الأول)

انه في حال توفر اركان نظرية الظروف الطارئة في الوقت الذي تقوم فيه الشركة الملتزمة ، بتنفيذ كامل تعهدها وتقديم كافة الاصناف الملزمة لها يكون لها الحق في طلب معاونة الادارة لها ومشاركتها في تحمل قسط من الخسارة اللاحقة بها وذلك في حدود ووفق الشروط المقررة في تطبيق نظرية الظروف الطارئة.