Legal opinions

Legal opinion 26/02/1973

رأي استشاري رقم 19/1973

Number
19/1973
Date
26/02/1973
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
15/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير عبارة الوزير المختص الواردة في الفقرتين 1 و12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية

ان عبارة الوزير المختص الواردة في الفقرتين 1 و12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تعني الوزير الذي له صلاحية عقد النفقة.