Legal opinion 26/02/1973
رأي استشاري رقم 19/1973
- Number
- 19/1973
- Date
- 26/02/1973
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 15/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير عبارة الوزير المختص الواردة في الفقرتين 1 و12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية
ان عبارة الوزير المختص الواردة في الفقرتين 1 و12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تعني الوزير الذي له صلاحية عقد النفقة.