Legal opinions

Legal opinion 22/06/1992

رأي استشاري رقم 13/1992

Number
13/1992
Date
22/06/1992
Requested by
بلدية زحلة – المعلقة
File
15/1992
Source
Lebanese University

طلب بلدية زحلة - معلقة ابداء الرأي الاستشاري حول تحديد ما اذا كان عقد النفقة بموجب بيان او فاتورة يفرض تقديم اكثر من عرض واحد

ان قانون المحاسبة العمومية لم يتضمن اي نص يوجب تقديم عدة عروض تمهيدا لعقد النفقة بموجب بيان او فاتورة وان التشريع والفقه في فرنسا يقضيان بان الاشغال والمشتروات بموجب بيان او فاتورة تتم دون التقيد بالشروط المحددة لعقد الصفقات العمومية وذلك بعمليات تعاقدية غير خاضعة لاية معادلة تنظيمية . وتسدد النفقة فورا لقاء تقديم البيان او الفاتورة بعد التنفيذ.