Legal opinions

Legal opinion 21/10/1982

رأي استشاري رقم 25/1982

Number
25/1982
Date
21/10/1982
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
15/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى الصلاحيات المالية الادارية المناطة برؤساء المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني - بمن فيهم رئيس الغرفة العسكرية لجهة البت بالصفقات او الاتفاق بالتراضي او اجازة الاشغال بالامانة موضوع المواد 133 و148 و153 من قانون المحاسبة العمومية

ان الصلاحيات المناطة ضمن الحدود المبينة في المواد 133 و148 و153 من قانون المحاسبة العمومية تبقى بالنسبة لتحقيق الحاجات والخدمات اللازمة للجيش والتي تحددها المؤسسات المعنية ، من صلاحيات المدير العام للادارة في وزارة الدفاع الوطني كونه متمتعا بصفة المدير العام المختص بالنسبة لذلك.