Legal opinion 21/10/1982
رأي استشاري رقم 25/1982
- Number
- 25/1982
- Date
- 21/10/1982
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 15/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى الصلاحيات المالية الادارية المناطة برؤساء المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني - بمن فيهم رئيس الغرفة العسكرية لجهة البت بالصفقات او الاتفاق بالتراضي او اجازة الاشغال بالامانة موضوع المواد 133 و148 و153 من قانون المحاسبة العمومية
ان الصلاحيات المناطة ضمن الحدود المبينة في المواد 133 و148 و153 من قانون المحاسبة العمومية تبقى بالنسبة لتحقيق الحاجات والخدمات اللازمة للجيش والتي تحددها المؤسسات المعنية ، من صلاحيات المدير العام للادارة في وزارة الدفاع الوطني كونه متمتعا بصفة المدير العام المختص بالنسبة لذلك.