Legal opinions

Legal opinion 14/04/1983

رأي استشاري رقم 23/1983

Number
23/1983
Date
14/04/1983
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
15/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في استلام مهمة مؤسسة سابا وشركاهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ان طبيعة مهمة مؤسسة سابا تعتبر صفقة خدمات لكونها ليست صفقة لوازم او صفقة اشغال ، وانه وان كانت المادة 116 من النظام المالي لم تتضمن ذكرا لصفقات الخدمات فيمكن الاستعانة بها على سبيل القياس من اجل تشكيل لجنة لاستلام صفقة الخدمات العائدة للمؤسسة المذكورة.