Legal opinion 14/04/1983
رأي استشاري رقم 23/1983
- Number
- 23/1983
- Date
- 14/04/1983
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 15/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في استلام مهمة مؤسسة سابا وشركاهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ان طبيعة مهمة مؤسسة سابا تعتبر صفقة خدمات لكونها ليست صفقة لوازم او صفقة اشغال ، وانه وان كانت المادة 116 من النظام المالي لم تتضمن ذكرا لصفقات الخدمات فيمكن الاستعانة بها على سبيل القياس من اجل تشكيل لجنة لاستلام صفقة الخدمات العائدة للمؤسسة المذكورة.