Legal opinion 08/05/1991
رأي استشاري رقم 13/1991
- Number
- 13/1991
- Date
- 08/05/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 15/1991
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد رئيس الوحدة المختصة الوارد ذكره في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية
ان قرار الوزير المختص القاضي بتحديد رؤساء الوحدات المختصة يبقى ساري المفعول حتى الغائه او تعديله من قبل الوزير نفسه او من قبل الوزير الذي يخلفه في حكومة جديدة.