Legal opinions

Legal opinion 08/05/1991

رأي استشاري رقم 13/1991

Number
13/1991
Date
08/05/1991
Requested by
وزارة المالية
File
15/1991
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد رئيس الوحدة المختصة الوارد ذكره في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية

ان قرار الوزير المختص القاضي بتحديد رؤساء الوحدات المختصة يبقى ساري المفعول حتى الغائه او تعديله من قبل الوزير نفسه او من قبل الوزير الذي يخلفه في حكومة جديدة.