Legal opinion 08/05/1996
رأي استشاري رقم 18/1996
- Number
- 18/1996
- Date
- 08/05/1996
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 15/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي الاستشاري حول امكانية التعاقد مع السيد عبد العزيز سويدان بصفة مستشار بعد بلوغه السن القانونية
يجوز للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان يستفيد من الخدمات الاستشارية لاي شخص ، بمن فيهم المدير المنتهية خدمته بسبب بلوغ السن القانونية ، ومقابل "اجور" يتم الاتفاق عليها بين المتعاقدين شرط مراعاة احكام نظام المستخدمين والمتعاقدين لديه.