Legal opinions

Legal opinion 08/05/1996

رأي استشاري رقم 18/1996

Number
18/1996
Date
08/05/1996
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
15/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي الاستشاري حول امكانية التعاقد مع السيد عبد العزيز سويدان بصفة مستشار بعد بلوغه السن القانونية

يجوز للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان يستفيد من الخدمات الاستشارية لاي شخص ، بمن فيهم المدير المنتهية خدمته بسبب بلوغ السن القانونية ، ومقابل "اجور" يتم الاتفاق عليها بين المتعاقدين شرط مراعاة احكام نظام المستخدمين والمتعاقدين لديه.