Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 49/1975

Number
49/1975
Date
07/04/1975
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
15/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية قبول معاملات لبدل عن ضائع في تعاونية موظفي الدولة

انه يجوز لمراقب عقد نفقات التعاونية التأشير مجددا على المعاملات المنظمة كبدل عن ضائع لمعاملات اصلية سبق تأشيره عليها وربطت بمشروع قرار سبق ان فقد بسبب الاحداث ، شرط ان يذكر صراحة في تأشيرته الجديدة انها تحل محل التأشيرة السابقة.