Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 49/1975
- Number
- 49/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 15/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية قبول معاملات لبدل عن ضائع في تعاونية موظفي الدولة
انه يجوز لمراقب عقد نفقات التعاونية التأشير مجددا على المعاملات المنظمة كبدل عن ضائع لمعاملات اصلية سبق تأشيره عليها وربطت بمشروع قرار سبق ان فقد بسبب الاحداث ، شرط ان يذكر صراحة في تأشيرته الجديدة انها تحل محل التأشيرة السابقة.