Legal opinions

Legal opinion 05/03/1964

رأي استشاري رقم 17/1964

Number
17/1964
Date
05/03/1964
Requested by
وزارة المالية
File
15/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول تخفيض الايجارات للأبنية الفخمة.

إنه يعود إلى الادارة المستأجرة أن تقدر على مسؤوليتها فيما إذا كانت ترى من مصلحتها أن تخفض بدل الايجار وتطلب اعادة التخمين فيما خص الابنية الفخمة أو أن توافق على تجديد الاتفاق بنفس البدل السابق ، استناداً إلى بدل الايجار وقيمة المأجور.