Legal opinion 05/03/1964
رأي استشاري رقم 17/1964
- Number
- 17/1964
- Date
- 05/03/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 15/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول تخفيض الايجارات للأبنية الفخمة.
إنه يعود إلى الادارة المستأجرة أن تقدر على مسؤوليتها فيما إذا كانت ترى من مصلحتها أن تخفض بدل الايجار وتطلب اعادة التخمين فيما خص الابنية الفخمة أو أن توافق على تجديد الاتفاق بنفس البدل السابق ، استناداً إلى بدل الايجار وقيمة المأجور.