Legal opinions

Legal opinion 25/03/1971

رأي استشاري رقم 47/1971

Number
47/1971
Date
25/03/1971
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
15/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قرار مجلس ادارة المصلحة رقم 5 تاريخ 1971/1/22 بشأن المبلغ المقطوع الذي تدفعه لها بلديتا طرابلس والميناء لقاء استهلاكهما للماء.

يجوز لمصلحة مياه طرابلس اتخاذ قرار بشطب البدل المقطوع الذي تدفعه بلديتا طرابلس والميناء لقاء اشتراكهما بالمياه الوارد في الجزء الاول الباب الاول البند الثالث المتعلق ببدل استهلاك الماء بالعداد ولحظه في الجزء الاول - الباب الاول - البند الثاني المتعلق ببدل الاشتراكات العادية في الفقرة المختصة بكل من البلديتين في قسم جديد.