Legal opinion 13/04/1963
رأي استشاري رقم 56/1963
- Number
- 56/1963
- Date
- 13/04/1963
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 15/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بقضية تتعلق باستلام أكياس لمصلحة التنظيفات في بلدية بيروت.
إنه في حال ثبوت تعذر استبدال الاكياس ذات الوزن الناقص بأكياس يطابق وزنها الوزن المطلوب في دفتر الشروط ، يكون للادارة المختصة اما ان تلغي الالتزام أصلاً ، مع كل ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية ، واما ان تلغيه فقط لجهة عدد الأكياس غير المطابقة لدفتر الشروط ، واما ان تقبل بعرض الملتزم تغطية فرق الوزن بتقديم عدد اضافي من الاكياس اذا رأت إن هذه الاكياس الاضافية تفي بالحاجة المطلوبة.