Legal opinions

Legal opinion 13/04/1963

رأي استشاري رقم 56/1963

Number
56/1963
Date
13/04/1963
Requested by
بلدية بيروت
File
15/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بقضية تتعلق باستلام أكياس لمصلحة التنظيفات في بلدية بيروت.

إنه في حال ثبوت تعذر استبدال الاكياس ذات الوزن الناقص بأكياس يطابق وزنها الوزن المطلوب في دفتر الشروط ، يكون للادارة المختصة اما ان تلغي الالتزام أصلاً ، مع كل ما يترتب على ذلك من مفاعيل قانونية ، واما ان تلغيه فقط لجهة عدد الأكياس غير المطابقة لدفتر الشروط ، واما ان تقبل بعرض الملتزم تغطية فرق الوزن بتقديم عدد اضافي من الاكياس اذا رأت إن هذه الاكياس الاضافية تفي بالحاجة المطلوبة.