Legal opinions

Legal opinion 04/12/1959

رأي استشاري رقم 393/1959

Number
393/1959
Date
04/12/1959
Requested by
__غير محدد
File
15/1959
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز للادارة أن تقوم باشغال في نطاق البلديات او الامتيازات.

لا يجوز استعمال الاعتمادات انشاءات جديدة (اشغال كهربائية) في المناطق الموجودة فيها امتيازات اذا كانت الاشغال تدخل ضمن نطاق موجبات صاحب الامتياز ما لم يكن هذا الامتياز قد استرد نهائياً. وفي حال وجود بلدية وامتياز ، يمكن للدولة أن تقوم فقط بالاعمال الواقعة على عاتق البلدية.