Legal opinion 04/12/1959
رأي استشاري رقم 393/1959
- Number
- 393/1959
- Date
- 04/12/1959
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 15/1959
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز للادارة أن تقوم باشغال في نطاق البلديات او الامتيازات.
لا يجوز استعمال الاعتمادات انشاءات جديدة (اشغال كهربائية) في المناطق الموجودة فيها امتيازات اذا كانت الاشغال تدخل ضمن نطاق موجبات صاحب الامتياز ما لم يكن هذا الامتياز قد استرد نهائياً. وفي حال وجود بلدية وامتياز ، يمكن للدولة أن تقوم فقط بالاعمال الواقعة على عاتق البلدية.