Legal opinion 02/04/1960
رأي استشاري رقم 142/1960
- Number
- 142/1960
- Date
- 02/04/1960
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 15/1959
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في اقتطاع حصة لمديرية الاوقاف من اصل رسوم انتقال العقارات المقرر عليها مرتبات للوقف.
إن ترتيب حصة لادارة الاوقاف من رسوم الانتقال مقرر ، في الاساس خارج نطاق القانون العثماني الصادر بتاريخ 27 شباط 1329 وقد جاء هذا القانون يؤكد استمرار هذا الترتيب مع تعديل حاصله. وإنه لم يتبين أن ترتب الحصة قد ألغي بمقتضى النصوص التشريعية اللاحقة ، لا صراحة ولا ضمناً ، فيكون ما يزال قائماً ونافذاً ، ويقتضي بالتالي المثابرة على العمل بمقتضاه.