Legal opinions

Legal opinion 02/04/1960

رأي استشاري رقم 142/1960

Number
142/1960
Date
02/04/1960
Requested by
وزارة المالية
File
15/1959
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في اقتطاع حصة لمديرية الاوقاف من اصل رسوم انتقال العقارات المقرر عليها مرتبات للوقف.

إن ترتيب حصة لادارة الاوقاف من رسوم الانتقال مقرر ، في الاساس خارج نطاق القانون العثماني الصادر بتاريخ 27 شباط 1329 وقد جاء هذا القانون يؤكد استمرار هذا الترتيب مع تعديل حاصله. وإنه لم يتبين أن ترتب الحصة قد ألغي بمقتضى النصوص التشريعية اللاحقة ، لا صراحة ولا ضمناً ، فيكون ما يزال قائماً ونافذاً ، ويقتضي بالتالي المثابرة على العمل بمقتضاه.