Legal opinion 26/01/1966
رأي استشاري رقم 12/1966
- Number
- 12/1966
- Date
- 26/01/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
- File
- 150/1965
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن امكانية اعطاء مساعدة مرضية لموظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية عن نفقات معالجة أسنان ابنه غير القاصر.
لا يمكن اعطاء مساعدة مرضية للموظف عن نفقات معالجة أسنان ولده وذلك لعدم توفر شرطي القصر او العجز في القضية.