Legal opinions

Legal opinion 26/01/1966

رأي استشاري رقم 12/1966

Number
12/1966
Date
26/01/1966
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية
File
150/1965
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية اعطاء مساعدة مرضية لموظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية عن نفقات معالجة أسنان ابنه غير القاصر.

لا يمكن اعطاء مساعدة مرضية للموظف عن نفقات معالجة أسنان ولده وذلك لعدم توفر شرطي القصر او العجز في القضية.