Legal opinion 13/11/1969
رأي استشاري رقم 145/1969
- Number
- 145/1969
- Date
- 13/11/1969
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 150/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية تصديق الصفقات وابلاغها الى الملتزم استناداً لتنازلات اصحاب العلاقة قبل صدور قرارات وضع اليد.
ان تنازل صاحب الحق عن عقاره يؤدي الى الغاية المقصودة في المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية شرط ان يسجل في السجل العقاري حتى يصبح نافذاً تجاه الغير وخاصة في حال انتقال الملكية الى غير الشخص الموقع على التنازل.