Legal opinions

Legal opinion 13/11/1969

رأي استشاري رقم 145/1969

Number
145/1969
Date
13/11/1969
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
150/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية تصديق الصفقات وابلاغها الى الملتزم استناداً لتنازلات اصحاب العلاقة قبل صدور قرارات وضع اليد.

ان تنازل صاحب الحق عن عقاره يؤدي الى الغاية المقصودة في المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية شرط ان يسجل في السجل العقاري حتى يصبح نافذاً تجاه الغير وخاصة في حال انتقال الملكية الى غير الشخص الموقع على التنازل.